عبد الرزاق الصنعاني
111
المصنف
أرأيت إن نزع الذي يقذف امرأته قبل أن يلاعنها ، قال : فهي امرأته ، ويجلد . 12427 - عبد الرزاق عن رجل من قيس عن أبي حنيفة قال : إذا قذف الرجل امرأته ، ثم أكذب نفسه قبل أن يلاعنها ، جلد ثمانين ، وألزق به الولد ، وهما على نكاحهما ، فإن قذفها بعدما يجلد ، يكذب نفسه ( 1 ) ، لم يكن بينهما ملاعنة ، ولكنه يجلد كلما قذفها ، لأنها شهادة لا تقبل . باب يكذب نفسه بعد اللعان أو قبله 12428 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : قد نزع وأكذب نفسه بعدما يلاعنها ، قال : لا يجلد ، قلت : لم ؟ قال : قد تفرقا ، قد باء بلعنة الله . 12429 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : إن أكذب نفسه بعدما يلاعنها ، جلد وألحق به الولد ، قال معمر : وأخبرني من سمع الحسن يقول : يجلد ولا يلحق به الولد . 12430 - عبد الرزاق عن معمر عن داود بن أبي هند عن ابن المسيب أنه سمعه يقول : إذا تاب الملاعن واعترف بعد الملاعنة ، فإنه يجلد ، ويلحق به الولد ، وتطلق امرأته تطليقة بائنة ، ويخطبها مع
--> ( 1 ) كذا في " ص " والصواب عندي " فإن قذفها بعد ما يكذب نفسه ويجلد " أو " بعدما يكذب نفسه " فقط .